Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
- جهاد المكي من أريانة إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس.
- فتحي علية من الوردانين إلى المنستير مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير،
- معز قيدارة من واد الليل إلى توزر مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتوزر،
- مديحة سعد (الزينة سابقا) من قصر هلال إلى المكنين مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير،
- إخلاص الزمال من نابل إلى المتلوي مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقفصة،
- لسعد عفلي من منزل المهيري إلى القيروان مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- جمال أحمر من السبيخة إلى القيروان مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- مروى الغزواني الحزي من سوسة إلى القلعة الصغرى مرجع نظر الناحية بسوسة 2 دائرة قضاء بها،
- ناجي سويسي من تونس إلى صيادة مرجع نظر الناحية بالمكنين دائرة قضاء بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟