قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
- جهاد المكي من أريانة إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس.
- فتحي علية من الوردانين إلى المنستير مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير،
- معز قيدارة من واد الليل إلى توزر مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتوزر،
- مديحة سعد (الزينة سابقا) من قصر هلال إلى المكنين مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير،
- إخلاص الزمال من نابل إلى المتلوي مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقفصة،
- لسعد عفلي من منزل المهيري إلى القيروان مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- جمال أحمر من السبيخة إلى القيروان مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- مروى الغزواني الحزي من سوسة إلى القلعة الصغرى مرجع نظر الناحية بسوسة 2 دائرة قضاء بها،
- ناجي سويسي من تونس إلى صيادة مرجع نظر الناحية بالمكنين دائرة قضاء بالمنستير.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
- جهاد المكي من أريانة إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس.
- فتحي علية من الوردانين إلى المنستير مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير،
- معز قيدارة من واد الليل إلى توزر مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتوزر،
- مديحة سعد (الزينة سابقا) من قصر هلال إلى المكنين مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير،
- إخلاص الزمال من نابل إلى المتلوي مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقفصة،
- لسعد عفلي من منزل المهيري إلى القيروان مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- جمال أحمر من السبيخة إلى القيروان مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- مروى الغزواني الحزي من سوسة إلى القلعة الصغرى مرجع نظر الناحية بسوسة 2 دائرة قضاء بها،
- ناجي سويسي من تونس إلى صيادة مرجع نظر الناحية بالمكنين دائرة قضاء بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون