قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية رؤساء برامج لمهمة العدل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020.
تسمّى الإطارات العليا الآتي ذكرها رؤساء برامج لمهمة العدل لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية البرنامج
سعيد بن رمضان قاض من الرتبة الثالثة متفقد عام مساعد العدل
إلياس الزلاق عميد بالحرس الوطني رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح السجون والإصلاح
بلقاسم السماعيلي مراقب عام للمصاريف العمومية مدير عام المصالح المشتركة القيادة والمساندة
تسمّى الإطارات العليا الآتي ذكرها رؤساء برامج لمهمة العدل لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية البرنامج
سعيد بن رمضان قاض من الرتبة الثالثة متفقد عام مساعد العدل
إلياس الزلاق عميد بالحرس الوطني رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح السجون والإصلاح
بلقاسم السماعيلي مراقب عام للمصاريف العمومية مدير عام المصالح المشتركة القيادة والمساندة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون