Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 540 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 540 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020.
يسمّى السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مديرا عاما للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ابتداء من 13 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟