أمر حكومي عدد 540 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 540 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020.
يسمّى السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مديرا عاما للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ابتداء من 13 أفريل 2020.
يسمّى السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مديرا عاما للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ابتداء من 13 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون