قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد قيس بلقاسم، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
ينهى تكليف السيد قيس بلقاسم، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون