أمر حكومي عدد 542 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 542 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 13 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 13 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون