Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 542 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 542 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 13 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟