قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين ابتداء من 1 أوت 2020 بطلب منه.
ينهى تكليف السيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين ابتداء من 1 أوت 2020 بطلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون