قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
يكلف السيد فتحي الجريء، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
يكلف السيد فتحي الجريء، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون