قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020.
ينقل المترجمان المحلفان الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- السيد إحسان العرفاوي المترجم المحلف في اللغة الانقليزية من تونس إلى بنزرت دائرة قضاء الاستئناف بها،
- السيدة إسلام بن فرحات المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من قابس إلى صفاقس دائرة قضاء الاستئناف بها.
ينقل المترجمان المحلفان الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- السيد إحسان العرفاوي المترجم المحلف في اللغة الانقليزية من تونس إلى بنزرت دائرة قضاء الاستئناف بها،
- السيدة إسلام بن فرحات المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من قابس إلى صفاقس دائرة قضاء الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون