قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 جويلية 2020.
تقبل استقالة السيد عبد الحميد بن حسين شبيل، عدل الإشهاد بطبلبة دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد عبد الحميد بن حسين شبيل، عدل الإشهاد بطبلبة دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون