قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
سميت السيدة مريم باللعج حرم حمادة، مهندس عام، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 فقرة 1 من الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
سميت السيدة مريم باللعج حرم حمادة، مهندس عام، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 فقرة 1 من الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون