Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، الموقّعة بكيغالي بتاريخ 21 مارس 2018، والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟