Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أوت 2020.
تكلف السيدة رجاء العطياوي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟