قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
تكلف السيدة دلندة التومي حرم شلغاف، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
تكلف السيدة دلندة التومي حرم شلغاف، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون