قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 أوت 2020.
ينهى تكليف السيدة حياة العلوي، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالكاف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 16 أوت 2020.
ينهى تكليف السيدة حياة العلوي، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالكاف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 16 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون