قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
يكلف السيد منصف المناعي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منصف المناعي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون