قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم مستشارين للمصالح العمومية ابتداء من 16 جويلية 2020:
- ماهر البجاوي،
- ريم تقية،
- حياة الجبالي،
- سمر السعيدي،
- لمياء الكثيري،
- منى بن عليتة،
- أمين الهيشري،
- هدى السنوسي،
- نجاح النفطي،
- بلقيس جراد،
- إشراق الخلفي،
- زياد بورونية،
- خولة الواسطي،
- نهاد الحرزلي،
- منى الحمدي،
- نافع بن صولة،
- آمنة هند سباولجي،
- عزة بن عبد الباقي،
- صائب صواب،
- إيمان بن راضية،
- محمد رشيد بن عمار،
- أمين البهلي،
- بسام الهاني،
- سناء التومي،
- أنجال بناني.
يسمّى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم مستشارين للمصالح العمومية ابتداء من 16 جويلية 2020:
- ماهر البجاوي،
- ريم تقية،
- حياة الجبالي،
- سمر السعيدي،
- لمياء الكثيري،
- منى بن عليتة،
- أمين الهيشري،
- هدى السنوسي،
- نجاح النفطي،
- بلقيس جراد،
- إشراق الخلفي،
- زياد بورونية،
- خولة الواسطي،
- نهاد الحرزلي،
- منى الحمدي،
- نافع بن صولة،
- آمنة هند سباولجي،
- عزة بن عبد الباقي،
- صائب صواب،
- إيمان بن راضية،
- محمد رشيد بن عمار،
- أمين البهلي،
- بسام الهاني،
- سناء التومي،
- أنجال بناني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون