قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 أوت 2020.
يعفى السيد عادل العلوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، من مهامه بصفة مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقبلي ابتداء من 27 جويلية 2020.
يعفى السيد عادل العلوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، من مهامه بصفة مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقبلي ابتداء من 27 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون