قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بنقلة عدول منفذين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020.
ينقل العدلان المنفذان الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- محمد المعلول من قابس إلى صفاقس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بصفاقس،
- أسماء أبوالهناء من المتلوي إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة.
ينقل العدلان المنفذان الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- محمد المعلول من قابس إلى صفاقس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بصفاقس،
- أسماء أبوالهناء من المتلوي إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون