Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بنقلة عدول منفذين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020.
ينقل العدلان المنفذان الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- محمد المعلول من قابس إلى صفاقس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بصفاقس،
- أسماء أبوالهناء من المتلوي إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟