قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
يكلف السيد فتحي بوصيري، مهندس رئيس، بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
يكلف السيد فتحي بوصيري، مهندس رئيس، بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون