Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2020 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2020 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2020.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل 7 مكرر منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 28.8 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2020.
الفصل 2 ـ تحدد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2020 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف
وزير المالية
محمد نزار يعيش وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
وزير التجارة
محمد مسيليني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟