قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرف مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد منير مخلوف متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد إبراهيم الشبيلي.
يسمّى السيد منير مخلوف متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد إبراهيم الشبيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون