قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد خالد حيوني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية الإعداد والتنسيق بمكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية، برتبة وامتيازات كاهية مدير.
ينهى تكليف السيد خالد حيوني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية الإعداد والتنسيق بمكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية، برتبة وامتيازات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون