أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس،
وعلى التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس،
وعلى التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون