Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جوان 2020 يتعلق بتسمية خبير عدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جوان 2020.
يرسّم السيد شعيشع بن محمد زرواني صالحي بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص قيس الأراضي وقسمة العقارات بدائرة بقفصة مرجع نظر الاستئناف بها وذلك تنفيذا للحكم البات الصادر لفائدته عن تحت عدد 28826 بتاريخ 5 جويلية 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟