قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جوان 2020 يتعلق بتسمية خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جوان 2020.
يرسّم السيد شعيشع بن محمد زرواني صالحي بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص قيس الأراضي وقسمة العقارات بدائرة بقفصة مرجع نظر الاستئناف بها وذلك تنفيذا للحكم البات الصادر لفائدته عن تحت عدد 28826 بتاريخ 5 جويلية 2013.
يرسّم السيد شعيشع بن محمد زرواني صالحي بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص قيس الأراضي وقسمة العقارات بدائرة بقفصة مرجع نظر الاستئناف بها وذلك تنفيذا للحكم البات الصادر لفائدته عن تحت عدد 28826 بتاريخ 5 جويلية 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون