قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة إقبال بن زينة، متصرف مستشار، رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية توزر.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة إقبال بن زينة، متصرف مستشار، رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون