قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يعين السيد منير حواسة، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية عوضا عن السيد محمد بنبريك، وذلك ابتداء من 7 ماي 2020.
يعين السيد منير حواسة، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية عوضا عن السيد محمد بنبريك، وذلك ابتداء من 7 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون