قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جوان 2020.
يكلّف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني، محمد سامي صفر قندورة، بمهام رئيس مصلحة الصلوحية الطبية والفحوص الطبية المختصة بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
يكلّف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني، محمد سامي صفر قندورة، بمهام رئيس مصلحة الصلوحية الطبية والفحوص الطبية المختصة بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون