Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جوان 2020.
يكلّف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني، محمد سامي صفر قندورة، بمهام رئيس مصلحة الصلوحية الطبية والفحوص الطبية المختصة بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟