قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020.
تكلف السيدة بشيرة ماكني ورهاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية باجة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة بشيرة ماكني ورهاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية باجة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون