قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 جوان 2020.
تكلّف السيدة علجية النصيري حرم بوزيان، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
تكلّف السيدة علجية النصيري حرم بوزيان، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون