قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 64 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أفريل 2015 المتعلق بتكليف السيد إسكندر غنية، مهندس عام، بمهام مدير عام الإعلامية والإدارة الالكترونية بوزارة التربية ابتداء من 18 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرر ما يلــي:
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمـر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفـويض إلى السيد إسكندر غنية، مهندس عام، المكلف بمهام مدير عام الإعلامية والإدارة الالكترونية بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونـس في 7 جويلية 2020.
وزير التربية
محمد الحامدي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 64 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أفريل 2015 المتعلق بتكليف السيد إسكندر غنية، مهندس عام، بمهام مدير عام الإعلامية والإدارة الالكترونية بوزارة التربية ابتداء من 18 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرر ما يلــي:
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمـر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفـويض إلى السيد إسكندر غنية، مهندس عام، المكلف بمهام مدير عام الإعلامية والإدارة الالكترونية بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونـس في 7 جويلية 2020.
وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون