قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 17 جوان 2020.
يسمّى السيد محمد غانمي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد خباب الحذري.
يسمّى السيد محمد غانمي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد خباب الحذري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون