قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يرسّم السيد ناجي بن سويسي بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعيّن بتونس دائرة قضاء بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يرسّم السيد ناجي بن سويسي بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعيّن بتونس دائرة قضاء بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون