Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 258 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020.
قـرر ما يلــي:
الفصـل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمـر المشـار إليه أعـلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفـويض للسيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيس ديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك لتمضي بالنيابة عن وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 16 مارس 2020.
تونـس في 10 جوان 2020.
وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟