Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتكليف السيد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العمومية، بوظائف رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 1 مارس 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 1 مارس 2020.
قـرر ما يلــي:
الفصـل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي للسيد محسن منصوري، رئيس ديوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2020.
تونـس في 7 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟