قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2018 المتعلق بتكليف السيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين.
قـررت ما يلــي:
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكـام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمـر المشـار إليه أعـلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفـويض للسيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته بإستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 فيفري 2020 وينشر بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية.
تونـس في 7 جويلية 2020.
وزيرة العدل
ثريا الجريبي
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2018 المتعلق بتكليف السيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين.
قـررت ما يلــي:
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكـام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمـر المشـار إليه أعـلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفـويض للسيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته بإستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 فيفري 2020 وينشر بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية.
تونـس في 7 جويلية 2020.
وزيرة العدل
ثريا الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون