قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يعيّن المقدم سامي سقة عضوا ممثلا عن جيش البر بوزارة الدفاع الوطني باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ عوضا عن العقيد معز الزواري.
يعيّن المقدم سامي سقة عضوا ممثلا عن جيش البر بوزارة الدفاع الوطني باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ عوضا عن العقيد معز الزواري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون