Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 8 جوان 2020.
يكلّف السيد فرج لغلوغ، متصرف رئيس، بمهام مدير بمكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟