قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 8 جوان 2020.
يكلّف السيد فرج لغلوغ، متصرف رئيس، بمهام مدير بمكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
يكلّف السيد فرج لغلوغ، متصرف رئيس، بمهام مدير بمكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون