Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2020.
يكلّف السيد قيس فرفرة، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مدير الإعلام والتوثيق بالمرصد الوطني للشباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟