قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتحديد تاريخ بداية سريان مفعول قرار تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يجري العمل بقرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 19 أفريل 2019 المتعلق بتكليف السيد محمد رشدي شعبان، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 18 جويلية 2019.
يجري العمل بقرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 19 أفريل 2019 المتعلق بتكليف السيد محمد رشدي شعبان، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 18 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون