قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد قاسم الزهري، طبيب رئيس للصحة العمومية، المكلف بمهام مدير مصالح بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد قاسم الزهري، طبيب رئيس للصحة العمومية، المكلف بمهام مدير مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون