قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يسمّى السيد مجدي نور الدين المحرصي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد سليم المورالي.
يسمّى السيد مجدي نور الدين المحرصي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد سليم المورالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون