قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يسمّى السيد مالك كشلاف عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد سليم شورى.
يسمّى السيد مالك كشلاف عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد سليم شورى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون