Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020.
تسمّى السيدة لبنى عبيد عضوا ممثلا لولاية قابس بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد لسعد زريق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟