قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020.
تسمّى السيدة لبنى عبيد عضوا ممثلا لولاية قابس بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد لسعد زريق.
تسمّى السيدة لبنى عبيد عضوا ممثلا لولاية قابس بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد لسعد زريق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون