قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020.
يكلف السيد فوزي المبروك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير المناظرات والتكوين والترقية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية ابتداء من 29 جانفي 2020.
يكلف السيد فوزي المبروك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير المناظرات والتكوين والترقية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية ابتداء من 29 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون