قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020.
يكلف السيد حسين الكسراوي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المهدية، بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد حسين الكسراوي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المهدية، بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون