قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يكلّف السيد ابراهيم ريحاني، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
يكلّف السيد ابراهيم ريحاني، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون