قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 جوان 2020.
يكلّف السيد طارق سعيدي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية ومتابعة ملفات الانتزاع وتحرير حوزة المشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
يكلّف السيد طارق سعيدي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية ومتابعة ملفات الانتزاع وتحرير حوزة المشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون