قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 24 جوان 2020 بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 24 جوان 2020.
تكلّف الآنسة سالي جريدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
تكلّف الآنسة سالي جريدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون