قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 جوان 2020.
يكلّف السيد طارق الهواري، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير صيانة الطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
يكلّف السيد طارق الهواري، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير صيانة الطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون