قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يسمّى المهندسون الرؤساء بالمعهد الوطني للإحصاء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ابتداء من 7 فيفري 2020:
1- محمد الهمامي،
2- سهيل بن عبد الباري،
3- ليتيسيا سارة جابر،
4- يامن هلال.
يسمّى المهندسون الرؤساء بالمعهد الوطني للإحصاء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ابتداء من 7 فيفري 2020:
1- محمد الهمامي،
2- سهيل بن عبد الباري،
3- ليتيسيا سارة جابر،
4- يامن هلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون